العيني

28

البناية شرح الهداية

ويطأ ، المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطأ ، إذ الموقوفة ليست موطوءة حكما . فإن تزوج أختين في عقدتين ، ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ؛ لعدم الفائدة أو للضرر ، فتعين التفريق . ولهما نصف المهر لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولوية فينصرف إليهما .